ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا (?)».
وله أيضا عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة قال: «قلت لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته (?)».
وفي الصحيح أيضا عن جبير بن مطعم أنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور (?)». وهذا يدل على جهره بها صلى الله عليه وسلم. وفي العشاء صح الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة (?)». وفي الفجر أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجهر بالقراءة فيها.
ومن جهر أحيانا في موضع الإسرار أو أسر أحيانا في موضع الجهر كره له ذلك، وصحت صلاته.
وما ذكر في السؤال من أن الإمام مواظب على الجهر في جميع الصلوات هذا بدعة؛ لمخالفته الواضحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه عمل المسلمين من الصحابة فمن بعدهم، والواجب على الإمام الانكفاف عن هذا، وإلا فالواجب