مشابهة المشركين، ولأنه وسيلة إلى الشرك بالذبح للموتى والتقرب إليهم. ولا يخفى أن الذبح لغير الله كالذبح للأموات والجن والشياطين أنه شرك وكفر بالله رب العالمين، وأدلة ذلك واضحة.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقر في الإسلام (?)» رواه أحمد وأبو داود. وقال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية، قال أحمد: كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قال العلماء: وفي معنى الذبح عنده الصدقة، فإنه محدث وفيه رياء. قال الشيخ تقي الدين في الاختيارات: ويحرم الذبح عند القبر. وقال في موضع آخر: وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهي تشبه الذبح عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور؛ لا الصدقة ولا غيرها. اهـ.
وأما التوسل بالأموات إلى الله سبحانه، وجعلهم واسطة بينهم وبين الله، فهذا من أكبر المحرمات، بل هو عين ما يفعله المشركون، فإن المشركين ما كانوا يعتقدون أن اللات والعزى ونحوها تخلق وترزق، وإنما كانوا يتوسلون بها إلى الله، كما قال تعالى حاكيا عنهم: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} (?)