وذهب بعض الفقهاء كالغزنوي من الحنفية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا بأس أن يستاك طولا، وضعف هذا القول النووي وابن مفلح (?).
ويستحب أن ينظف لسانه بالسواك بإمراره عليه (?)؛ لما ثبت من حديث أبي بردة عن أبيه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع (?)».
وفي رواية «وطرف السواك في لسانه يستن إلى فوق (?)».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه: مشروعية السواك على اللسان طولا (?).
السواك هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله؟
قال ابن عابدين - رحمه الله -: إن كان من باب التطهر استحب باليمين، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى، والظاهر الثاني (?). وذكر نحوه الحافظ العراقي رحمه الله (?).