القول الثاني: لا يحصل بها السواك. وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب (?).

استدل أصحاب القول الأول بالآتي:

1 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك؟ قال: «إصبعاك سواك عند وضوئك تمرها على أسنانك، أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له (?)».

2 - حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يجزي من السواك الأصابع (?)».

3 - حصول المقصود من السواك (?).

واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

1 - أنه لم يرد به الشرع.

2 - أنه لا يسمى سواكا، ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015