القول الثاني: لا يحصل بها السواك. وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب (?).
استدل أصحاب القول الأول بالآتي:
1 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك؟ قال: «إصبعاك سواك عند وضوئك تمرها على أسنانك، أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له (?)».
2 - حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يجزي من السواك الأصابع (?)».
3 - حصول المقصود من السواك (?).
واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:
1 - أنه لم يرد به الشرع.
2 - أنه لا يسمى سواكا، ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود (?).