القول الأول: أن السواك جائز مطلقا في أول النهار وآخره.

وهو مروي عن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - والنخعي وابن سيرين وعروة (?)، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واختيار النووي (?) وشيخ الإسلام ابن تيمية (?). وابن القيم (?) والشوكاني (?).

القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور (?)، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

بعموم الأحاديث الواردة في السواك، فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015