واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:

1 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (?)».

وجه الدلالة من الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي.

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك (?).

2 - حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (?)».

وجه الدلالة من الحديث:

أن في ترك السواك إغضابا للرب تبارك وتعالى أخذا بمفهوم المخالفة، ولا يكون ذلك إلا بترك ما أمر به على سبيل القطع والوجوب، وإلا لما كان غضب الله على ترك تلك السنة.

3 - حديث عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015