السؤال الثاني من الفتوى رقم 6252
س: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر، لا مرض ولا خلافه، ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: