السؤال الثاني من الفتوى رقم 6252

المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر

س: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر، لا مرض ولا خلافه، ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015