المسألة خلافية والأمر يسير والحمد لله
س: هل تصح قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بعد قراءة الإمام؟
ج: النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب (?)». فمن العلماء من يقول بوجوبها على جميع المصلين: إماما ومنفردا ومأموما. ومن العلماء من يقول: إنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقراءة إمامه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (?) وعلى كل حال إن قرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام فلا ينكر عليه، وإن رأى