الدليل الثالث: أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج، مع كمالها وكمال أفعالها على وجه اليسر والسهولة، مع زيادة لنسك هو الدم، فكان ذلك هو الأولى (?).
قال الشوكاني في نيل الأوطار: (وفي الجملة لم يوجد شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث - حديث «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة (?)» - قال: فالتمسك به متعين، ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات، فإنها في مقابله ضائعة) (?).
القول الرابع: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (?).
ودليل هذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه (?).
إذا فأي الأنساك أفضل؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن الأفضل، قال: