واللفظ لمسلم.

قال ابن القيم: (وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج، فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج، وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم، لأن المعتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل، وإنما يمنعه عمرة القران، فالحديث على أصلهما نص) (?).

وقال ابن حجر: (قول حفصة: «ولم تحل من عمرتك (?)» وقوله هو: «حتى أحل من الحج (?)»، ظاهر في أنه كان قارنا. وأجاب من قال: كان مفردا على قولها: «ولم تحل من عمرتك (?)» بأجوبة: أحدها: قاله الشافعي: معناه: ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة، بدليل قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة (?)». وقيل: معناه: ولم تحل من حجك بعمرة كما أمرت أصحابك. قالوا: وقد تأتي (من) بمعنى الباء، كقوله تعالى: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} (?) أي بأمر الله، والتقدير: ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك، وقيل: ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره، فقالت: «لم لم تحل أنت أيضا من عمرتك؟ (?)» ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015