حكم إطالة الثوب
سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة
س: ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟
ج: حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (?)» رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (?)»، وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه