لعلاج الآلام المختلفة وهذه الأدوية تحتوي على مواد مخدرة وأخرى كحولية بنسب متفاوتة فهل من حرج في استخدامها؟ إذا كان هناك حرج شرعي في استخدامها فهل هنالك من خطوة إيجابية للنظر فيها وعرضها على الجهات المسئولة لوقف تداولها؟
ج: الأدوية التي يحصل بها راحة للمريض وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيها ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية إلا إذا علم أنها من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (?)» أما إذا كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام فلا حرج في ذلك.