القول الثاني: يكره الوصل بين الأسابيع، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا شرع في سبوع آخر فتذكر في أثنائه:
أ- فذهبت طائفة: إلى أنه إن شرع في سبوع آخر، فإن كان قبل إتمام الشوط رفضه، وإن كان بعد إتمامه لا يرفضه، بل يلزمه إتمامه؛ لأنه دخل فيه.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن.
ب- وذهبت طائفة أخرى إلى أنه إن شرع في سبوع آخر، قطعه على كل حال، ولو طاف عددا من الأشواط، فإن أتمه، صلى