وقالوا: إن النهي شامل لصلاة ركعتي الطواف.

الثالث: وبما رواه مالك وغيره: " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين " (?).

الرابع: وبآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى انقضاء وقت الكراهة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015