عدم كراهتها.
الثالث: وقالوا: إن ركعتي الطواف تابعة للطواف، وإذا أبيح المتبوع، فينبغي أن يباح التبع (?).
2 - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بما رواه أبو الزبير عن جابر - رضي الله عنه- أنه قال.
«كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس بين قرني