ولو كان وقت طلوع الشمس أو غروبها.
وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور.
القول الثاني: يندب له أن يؤخر الصلاة إلى أن ينقضي وقت الكراهة.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك والثوري.
القول الثالث: أنه يكره أداؤهما بعد الصبح والعصر، ولا يجوز فعلهما في غيرهما من الأوقات الخمسة وهي: (وقت الطلوع، والغروب، وعند قيام قائم الظهيرة)، فإن صلاها لم تنعقد صلاته.
وإلى هذا ذهب: أحمد في رواية، والأحناف في قول.