القول الثالث: لا يصح أداؤهما خارج الحرم. وهل يشترط أداؤهما خلف المقام؟ روايتان.

وإلى هذا ذهب: سفيان الثوري.

الأدلة:

1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بحديث أم سلمة - رضي الله عنها-: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج- ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون. ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015