القول الثاني: يصح أداؤهما ولو خارج الحرم، إلا أنه لا يجوز فعلهما في الحجر أو داخل البيت أو فوقه، ويشترط أن يكون أداؤهما بطهارة الطواف، فإن صلاهما فيه، أعادهما خارجه بشرطه. فإن رجع إلى بلده، صلاهما وبعث يهدي.

وإلى هذا ذهب: مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015