القول الرابع: أنه لا يجزئ عن واحد منهما.
وإلى هذا ذهب: مالك في الرواية المشهورة، وأحمد في رواية.
الأدلة:
1 - حجة أصحاب القول الأول:
الأول: قالوا: إن الغرض حصول الطواف بالبيت، وقد حصل من كل من الحامل والمحمول، فأجزأ عنهما، كالوقوف بعرفة.