الفصل أو قصره، وإنما لبطلان الطواف باختلال شرطه.
4 - يشهد لذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن، أنه كان يقول فيمن قطع الطواف لأجل الرعاف: (يستقبل طوافه، ولا يعتد بما فعل) (?)، والله أعلم.