واختلفوا في قطعه لغير المكتوبة؛ كصلاة الجنازة إذا حضرت على قولين:
القول الأول: أن له أن يقطع الطواف لصلاة الجنازة إذا حضرت، ويبني على طوافه.
وإلى هذا ذهب: أحمد، وأشهب من المالكية. .
القول الثاني: لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة الفريضة، فلو قطعها لجنازة ونحوها، استأنف.
وإلى هذا ذهب مالك.
الأدلة:
ا- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: أن الطواف عبادة لا يفسدها التفريق اليسير مع