الطواف، فإن تعذر عليه ذلك لبعده عن مكة، وجب عليه جبره بالدم. وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ووجه للحنابلة.

الأدلة:

- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (?).

وجه الاستدلال منها:

أن سبب نزول الآية أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015