ولن أخوض في تحديد أعيان النجاسات، ومقدار المؤثر منها، فإن ذلك يطول، ويخرجنا عما نحن بصدده (?).
والذي يهمنا من ذلك معرفة آراء العلماء في صحة الطواف بالنجاسة - غير المعفو عنها - سواء كانت في بدن الطائف، أم في ثوبه، أم في مكان طوافه.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الطهارة من النجس، شرط لصحة الطواف.
فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه، أو كان في مكان طوافه،