منسكه فصلا في واجبات الطواف. ذكر فيه سبعة واجبات. وهي:
أ - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
2 - الطهارة من النجاسة الحقيقية.
3 - ستر العورة.
4 - المشي للقادر.
5 - التيامن.
6 - الابتداء من الحجر الأسود.
7 - الطواف من وراء الحطيم.
ويلاحظ أن الواجبين الأخيرين قد تم إيرادهما في شروط الطواف. أما الأول منهما، فإن من الأحناف من قال باشتراطه؛ ولذا قال ملا علي القاري في منسكه: (قيل: والابتداء من الحجر)، قال الشارح: (أي عد من شرائط صحة الطواف) (?).
وأما الثاني منهما، فإنه داخل تحت شرط (كونه بالبيت)، وأما الأحناف فإنهم فرقوا بينهما، فجعلوا الطواف بالبيت - أي واقعا من خارجه لا في داخله - شرطا لصحته، أما شمول الطواف للحطيم - وهو الحجر - فليس بشرط عندهم، بل هو واجب على ما سبق بيانه من أن الشرط: الإتيان بأكثر الطواف. وأن الباقي واجب. فالحجر داخل في الباقي إذ إنه يقدر بالربع.
وقد زدت على ما عده ملا القاري في فصل الواجبات، واجبين آخرين هما: الموالاة بين الأشواط. والصلاة عقيبه.