القول الرابع: أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخص وهذا قول في مذهب مالك والشافعي جاء في الدر المنتقى شرح الملتقى: وقال مالك على الموالي التسعير عام الغلاء (?) وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015