في مواضع، لثبوت النص.
د - أن الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة، من القول بجواز الزيادة على عشر جلدات، فليس في الحديث متمسك يصلح لحد التعزير بالعشر فما دون، كما أن في إجابات الجمهور عن الحديث، ودفع ما أورده ابن دقيق العيد، والآثار الواردة في الزيادة على العشر في التعزير، ما يرجح مذهب الجمهور على قول الحنابلة ومن تبعهم.
هـ - أن الراجح أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير بالجلد في كل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، لما تقدم من ضعف دليل المخالف، وما ذكرناه من أوجه الرأي المختار.
وضعف جميع ما استدل به الفريق المخالف، من الآثار الدالة على جواز الزيادة في جلد التعزير على الحد.
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.