وقدمه في الهداية (?)، والمذهب (?)، والمحرر (?). وإلى الاحتمال الثاني مال ابن تيمية (?)، وقال الزركشي: وهو أقعد من جهة الدليل (?).
أدلة هذا القول:
استدل هذا الفريق لقولهم بعدم جواز أن يبلغ بالجلد في التعزير الحد بدليلين، هما:
1 - حديث: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (?)».
2 - ما روي أن عليا - رضي الله عنه - أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان، فأفطر، فضربه ثمانين، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان.