وعلى ترجيح القول الثاني: فهل يجوز التعزير بالجلد بما فوق الحد؟ اختلف الجمهور فيه على أقوال عدة:
أحدها: أنه لا يجوز أن يبلغ الجلد في التعزير الحد فما فوق. وهذا هو المعتمد من مذهب أبي حنيفة (?) والشافعي (?)، واحتمال في رواية عن أحمد (?) ذهب إليها بعض أصحابه. بيد أنهم اختلفوا - بعد ذلك - في اعتبار القدر الذي لا يجوز تجاوزه: هل يراعى فيه جنس الحد؟ أو حال المعزر؟ على