بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة».
ج - من وطئ أمة له فيها شرك: فإنه يعزر بمائة سوط إلا سوطا (?).
ودليلهم: ما رواه الأثرم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا.
والقول الآخر: جواز الزيادة على عشر جلدات، وإليه ذهب جمهور الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).