لا يختلف قول جمهور الفقهاء في أن التعزير بالجلد يقع ولو بجلدة، فلا يشترط قدر محدد لا يجوز أن ينقص عنه.
ففي الهداية ما نصه: " وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام، فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر؛ لأنه يختلف باختلاف الناس " (?).