الصحيح من المذهب.
القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان. وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.
أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي:
1 - قول الله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (?) حيث مدح الله الباكين (?).
2 - عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز، من البكاء (?)»، وفي رواية عند أبي داود: «كأزيز الرحى (?)».