المذهب (?).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول:
1 - بعموم حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (?)». . . الحديث.
وجه الدلالة منه:
قالوا: الحديث يدل على أن ما خرج مخرج الجواب واحتمله يجعل كلاما ولو كان بصيغة الذكر (?).
2 - ولأنه قصد بتسبيحه التعجب فكان متعجبا لا مسبحا؛ لأن الكلام مبني على غرض المتكلم (?).
أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:
1 - بعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه السابق.
2 - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق.
فدلا على أن التسبيح لا يقطع الصلاة مطلقا (?).
ولأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتي به عقب سبب