لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة " (?).

قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.

وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح (?) والحنابلة في المذهب (?).

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (?) وهو قول للإمام الشافعي (?) ورواية عن الإمام أحمد (?).

الأدلة:

استدل الجمهور بما يلي:

1 - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه: «إن هذه الصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015