لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة " (?).
قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.
وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح (?) والحنابلة في المذهب (?).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (?) وهو قول للإمام الشافعي (?) ورواية عن الإمام أحمد (?).
الأدلة:
استدل الجمهور بما يلي:
1 - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه: «إن هذه الصلاة