أما تحميد العاطس فاتفق فقهاء المذاهب الأربعة - في المعتمد عندهم - على أنه يكره التلفظ به ولا مانع من أن يحمد في نفسه سرا.
قالوا: لأنه ليس من أذكار الصلاة المعتادة فيها فأشبه الكلام (?).
أما جوازه سرا فلأنه من جنس أذكار الصلاة مشروع فيها بالجملة (?).
وذهب بعض العلماء، كأبي يوسف من الحنفية (?)، وأحمد في رواية (?)، واختاره ابن العربي المالكي (?)، وابن حجر (?)، إلى أن العاطس يحمد الله بغير كراهية.