اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:
القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية في وجه (?)، والحنابلة في المذهب (?).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح (?)، والحنابلة في رواية (?).
الأدلة:
استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،