اختلف الفقهاء في حكم كلام من تكلم عمدا لمصلحة الصلاة - كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: قد صليت أربعا، ونحو ذلك - على قولين:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال جمهور الفقهاء: الحنفية (?) والمالكية في قول (?)، والشافعية (?) والحنابلة في المذهب (?).
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية في المشهور (?)، والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي (?).
الأدلة:
أدلة الجمهور:
استدلوا بعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، منها:
1 - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: