حكى ابن المنذر (?) وغيره (?) إجماع العلماء على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي المتعمد فيها مع العلم بتحريمه ولا يراد به إصلاح شيء من أمرها.
واستدلوا لذلك بما يأتي:
1 - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (?)».
2 - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة