التالية:

الدليل الأول: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة (?)».

فاستدلوا بهذا الحديث على من يعرض له الشك أول مرة.

ونوقش هذا الدليل: بأنه حديث غريب كما قال الزيلعي (?)، والكمال بن الهمام (?)، والعيني (?)، فلا يصح بهذا اللفظ، ومن ثم فإنه لا ينتج حكما.

الدليل الثاني: استدلوا لقولهم فيما لو كان الشك يعرض له كثيرا فإنه يتحرى بالبناء على غالب ظنه، إذا كان له ظن، وإن لم يكن له ظن فإنه يبني على اليقين.

استدلوا لقولهم هذا بما استدل به أصحاب القول الثالث، وهي الأدلة التي تفيد البناء على اليقين، ودليل ابن مسعود الذي يفيد التحري، ووجهوها وجمعوا بينها وقالوا فيها وعملوا بها كما عمل بها أصحاب القول الثالث بحمل حديث ابن مسعود لمن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015