ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه (?).

المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (?)، والثوري: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.

وحجة هؤلاء:

1 - حديث عبد الله بن عمر قال: «لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما (?)»، حيث أضاف التفريق إليه (?).

2 - حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل: «لا سبيل لك عليها (?)».

3 - حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه «عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015