ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه (?).
المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (?)، والثوري: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.
وحجة هؤلاء:
1 - حديث عبد الله بن عمر قال: «لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما (?)»، حيث أضاف التفريق إليه (?).
2 - حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل: «لا سبيل لك عليها (?)».
3 - حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه «عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (?)».