يمنع الوطء (?).
المذهب الثاني: لا يثبت لأحد الزوجين الخيار في فسح النكاح إذا وجد بالآخر أي عيب كان.
وروي هذا المذهب عن: عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وأبي الزناد، وابن أبي ليلى، وبه قال أهل الظاهر (?).