وابن المنذر (?).

فإن جهل من عقد له على المرأة أولا فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أن النكاح باطل. وبه قال أبو حنيفة (?) والشافعي (?)، وابن المنذر (?).

وحجة هؤلاء: أن وقوع العقدين معا لا يمكن تصحيحهما، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فتعينت جهة البطلان فيهما.

المذهب الثاني: يفسخ الحاكم نكاحهما جميعا، ثم تتزوج المرأة من شاءت منهما أو من غيرهما. وبه قال مالك (?)، وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015