طالب (?)، ولأن الزوج الثاني تزوج امرأة قد أصبحت في عصمة رجل آخر، فكان زواجه بها باطلا، كما لو علم أن لها زوجا (?).

المذهب الثاني: إن عرف الزوج الأول ولم يدخل بها الثاني فهي للأول، وإن دخل بها الثاني فهي له.

وهذا مذهب عطاء، ومالك (?).

وحجة هؤلاء: أن هذا قول عمر بن الخطاب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015