«لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل (?)».
المذهب الثاني: وبه قال الزهري ومالك: ينعقد النكاح بدون حضور الشهود، ولكن يجب الإشهاد قبل الدخول، فإن دخل بدون إشهاد طلق عليه الحاكم طلقة بائنة؛ لصحة النكاح، لكون الإشهاد شرط وجوب وليس شرط صحة (?).
المذهب الثالث: يصح عقد النكاح بدون حضور الشهود مطلقا.
روي هذا المذهب عن: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي، وبعض التابعين، وأبي ثور، وابن المنذر (?).