المستوعب. وعنه: يحد وإن ادعى شبهة، ذكرها في الفروع، وذكر هذه المسألة في باب حد الزنا وأطلقهن في تجريد العناية. ونقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله: يؤدب برائحته. واختاره الخلال كالحاضر مع من شربه.
فائدتان:
إحداهما: لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر، فقيل: حكمه حكم الرائحة. قدمه في الفصول، وجزم به في الرعاية الكبرى. وقيل: يحد هنا وإن لم نحده بالرائحة. واختاره المصنف والشارح، وهو ظاهر كلامه في الإرشاد، وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، وأطلقهما في الفروع.
والثانية: يثبت شربه للخمر بإقراره، مرة على الصحيح من المذهب، كحد القذف، جزم به في الفصول والمذهب والحاوي الصغير والمغني والشرح، وقدمه في الفروع.
وعنه: مرتين، واختاره القاضي وأصحابه، وصححه الناظم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين، وجزم به في المنور وغيره، وجعل أبو الخطاب: أن بقية الحدود لا يثبت إلا بإقراره مرتين. وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين، وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا، بخلاف حد السرقة. قال في الفروع: ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود فدل على رواية فيه، قال: وهذا متجه.
ويثبت أيضا شربها: بشهادة عدلين مطلقا، على الصحيح من المذهب. وقيل: ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا،