3 - جاء في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج:
" ويحد بإقراره وشهادة رجلين " أو علم السيد دون غيره، كما مر نظيره في السرقة لا بريح خمر وهيئة سكر وقيء، لاحتمال