بوجود الرائحة، وقوله هذا رواية عن أحمد رحمه الله.

وكذلك القيء لا يعتبر وجوده دليلا شرعيا عند أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عن أحمد رحمه الله، ويخالفهم مالك رحمه الله، وهو الرواية الثانية في مذهب أحمد رحمه الله، وهو القول بوجوب الحد اعتمادا على القيء.

وأما السكر فالشافعي ومن وافقه يرون عدم حده، والرواية المقدمة في مذهب أحمد ومن يقول بها من العلماء أنه يحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015