إلى عمر رضي الله عنه، فإنه يدل على أن أمر عمر بجلد ثمانين كان في وسط إمارته؛ لأن خالدا مات في وسط خلافة عمر (?) انتهى المقصود.

5 - قال ابن حجر: أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنشوان، فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال (?)» الحديث.

ولعبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير - أحد كبار التابعين -: «كان الذي يشرب الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض إمارة عمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه (?)».

6 - قال ابن حجر: وقع في مرسل عبيد بن عمير - أحد كبار التابعين - فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه نحو حديث السائب، وفيه أن عمر جعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا، وقال: هذا أدنى الحدود (?).

7 - أخرج مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد، أن عمر استشار في الخمر، فقال له علي بن أبي طالب: " نرى أن تجعله ثمانين، فإذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى " فجلد عمر في الخمر ثمانين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015