ثانيا: عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين:

1 - روى البخاري في الصحيح بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «ضرب في الخمر بالجريد والنعال (?)»، وجلد أبو بكر أربعين.

وذكر ابن حجر أن هذا الحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق جعفر بن محمد القلانسي عن آدم شيخ البخاري فيه بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك، فلما كان عمر استشار الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، ففعله عمر (?)». ولفظ رواية خالد التي ذكرتها (?) إلى قوله: " نحوا من أربعين "، وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة مثل رواية آدم، إلا أنه قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر - أي في خلافته - استشار الناس، فقال عبد الرحمن - يعني ابن عوف - أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. وأخرج النسائي من طريق يزيد بن هارون عن شعبة: «فضربه بالنعال نحوا من أربعين، ثم أتي به أبو بكر فصنع به مثل ذلك (?)». ورواه همام عن قتادة بلفظ: «فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال (?)» أخرجه أحمد والبيهقي. وهذا يجمع ما اختلف فيه على شعبة، وأن جملة الضربات كانت نحو أربعين، لا أنه جلده بجريدتين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015