عبد حفر بئرا- أي بأمر المولى متعديا- ثم أعتقه، ثم وقع العبد المعتق في البئر- التي حفرها- ومات، فما الحكم؟
نقل محمد عن أبي يوسف أن المولى ضامن لقيمة العبد لورثته. وقال محمد: لا أرى عليه شيئا.
(قلت) قول أبي يوسف أقيس، ذلك لأن أمر السيد للعبد كأمر السلطان تجب طاعته وتخشى مخالفته، فحينئذ يكون حفر العبد كحفر السيد، قال البهوتي: لأن فعل عبده بأمره كفعل نفسه (?).
ولكن قول أبي يوسف: إن المولى ضامن لقيمته لا ينسجم مع عتق العبد؛ لأنه الآن أصبح حرا، وقد سقط في البئر وهو