ويكون السلطان ضامنا لو أكره شخصا على حفر بئر- بالأولى- لأن المكره آلة بيد المكره فالضمان إذن على المكره، وكذا لو أكره رجل آخر على دخوله الدار وسقط في بئر فيها. صرح بذلك الحنفية والحنابلة في السلطان، وصرح به